السيد محمد صادق الروحاني
360
منهاج الصالحين ( ط . ج )
كفه وأخذت منه دية الناقص ( « 1 » ) ، وأما إذا كان الناقص عضوَ المجني عليه ، كما إذا قُطعت يده الناقصة إصبعاً واحدة أو أكثر ، فله قطع يدَ الجاني كاملة مع رد الفاضل إلى الجاني ( « 2 » ) . م 4454 : لو قطع إصبعَ شخص ، وسرت الجناية إلى كفه اتفاقاً ( « 3 » ) ، فله قطع إصبع الجاني وأخذ دية الكف منه ، وأما إذا تعمَّد السراية ، أو كانت الجناية مما تسري عادةً ( « 4 » ) ، فليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الكف ، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف ، وبين العفو وأخذ الديَة مع التراضي ( « 5 » ) . م 4455 : لو قطع يده من مفصل الكوع ( « 6 » ) ، ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع ، فيقتص من بعض الذراع إن أمكن ( « 7 » ) ، وإلا فالمرجع هو الديَة ( « 8 » ) . كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها ( « 9 » ) ، وليس له الاقتصاص من الكوع ،
--> ( 1 ) ( ) أي إذا كانت يد القاطع ناقصة إصبعا أو أكثر فإنها تقطع ويؤخذ منه دية الأصابع الناقصة . ( 2 ) ( ) أي إذا كانت اليد المقطوعة ناقصة إصبعا أو أكثر فيجوز قطع اليد الكاملة للقاطع مع رد دية الأصابع الزائدة التي ستقطع من يده بالنسبة لليد المقطوعة . ( 3 ) ( ) أي حصلت مضاعفات نتيجة قطع الإصبع أدت إلى قطع الكف بعد ذلك . ( 4 ) ( ) أي تعمد أثناء قطع الإصبع أن تكون لها آثار على الكف ، أو كانت طريقة قطع الإصبع مما يؤدي عادة إلى حصول تلك المضاعفات . ( 5 ) ( ) أي يتفقان على مقدار الدية باعتبار ان الجاني قد قطع إصبعا ولكنها أدت إلى قطع الكف . ( 6 ) ( ) مر بيان المقصود من الكوع في هامش المسألة 4313 من أنه المفصل بين الكف والذراع وليس المفصل بين الذراع والعضد كما قد يُفهم . ( 7 ) ( ) أي تُقطع اليد مع بعض الذراع . ( 8 ) ( ) أي إذا لم يتمكن من قطع اليد مع بعض الذراع فينتقل الحكم إلى أخذ الديَة ، ولا يصح أن يقطع له اليد ويأخذ الدية عن بعض الذراع خلافاً لمشهور الفقهاء . ( 9 ) ( ) أي يحق للمجني عليه أن يقطع له يده من المرفق ولا يصح أن يقطع أقل من ذلك ، ولا أكثر .